الشيخ محمد آصف المحسني
266
معجم الأحاديث المعتبرة
وقت صلاة أُخْرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فَرَّطَتْ فيها ، فإذا طهرت في وقت ( وجوب الصلاة - خ كا ) فَأَخَّرَت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثم رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فَرَّطَتْ فيها . « 1 » وفي الاستبصار : عن المفيد عن جعفر بن محمد عن الكليني عن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عنه عليه السلام قال : إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة . . . وذكر مثله . قيل في أكثر نسخ الكافي « علي بن زيد » مكان « علي بن رئاب » وابن زيد مجهول لكن سيدنا الأستاذ في معجم الرجال جعل سند الشيخ في التهذيبين دليلا على صحة نسخة علي بن رئاب فلاحظ . [ 4022 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تَطْمَثُ بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : نعم . « 2 » أقول : في وثاقة شاذان تردّد . [ 4023 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قال : أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة فَفَرَّطَتْ فيها حتى يدخل وقت صلاة أُخْرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تَهْيِئَةِ ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أُخرى فليس عليها قضاء وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها . « 3 » ورواه الشيخ في تهذيبه عن ابن محبوب بأدنى تفاوت . [ 4024 / 4 ] الكافي والتهذيب : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمّر بن يحيى قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى ، قال : لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 103 ، التهذيب : 1 / 391 والاستبصار : 1 / 145 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 394 والاستبصار : 1 / 144 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 103 ، التهذيب : 1 / 392 وجامع الأحاديث : 2 / 622 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 102 ، التهذيب : 1 / 389 .